حكم بيع فساتين العرس

 
بوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات فارس أون لاين ::   ::   :: منتديات العالم الأسلامي ::   :: قسم الفتاوي :: قائمة بالعلماء و المفتين :: حامد بن عبد الله العلي

 
شاطر
بيانات كاتب الموضوع
حكم بيع فساتين العرس
كاتب الموضوعرسالة
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الوزير
الرتبه:
الوزير
الصورة الرمزية
 

البيانات
عدد المساهمات : 999
نقاط : 87260
التقيم : 1
تاريخ التسجيل : 06/01/2010
 
 

 

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

 

موضوع: حكم بيع فساتين العرس حكم بيع فساتين العرس  Emptyالخميس أبريل 28, 2011 12:22 pm






السؤال:

هل يجوز بيع فساتين عرس للنساء؟ وكما تعلمون، فإن هذه الملابس في العادة لا تستر الجزء العلوي من جسد المرأة؛ لكنهم يسترون الجزء السفلي. فبمعرفة هذا، هل يجوز بيع مثل هذه لأزياء؟

المفتي:

حامد بن عبد الله العلي

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ فإنه لا يجوز للمرأة أن تلبس ثيابًا تبدي من جسدها ما لا يحل لها أن تبديه للنساء؛ مثل ظهرها وكتفيها وعضديها وبطنها وإذا كانت الفساتين المباعة من هذا النوع وهي تُلبس في العادة فيما لا يجوز لبسها، فلا يجوز بيعها.
وهذه فتوى سابقة تبين عورة المرأة بالنسبة للمرأة : ـ

السؤال:
بعض النساء يلبسن في الأعراس ملابس غير محتشمة حيث يظهر الظهر وبعض البطن والأكتاف ويحتججن بأن عورة المرأة أمام المرأة هي ما بين السرة والركبة، علما بأن بعضهن يظهرن سيقانهن بل وأفخاذهن، مع لبس الملابس الضيقة، وكل ذلك ظنا منهن أن ذلك يجوز أمام المرأة، فما توجيهكم؟

الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ـ
لا شك أن ما تفعله هؤلاء النسوة خطأ مخالف للشرع، فالصحيح أن عورة المرأة أمام المرأة مثل عورتها أمام محارمها، وليس ما بين السرة والركبة، وهذا القول الأخير، وإن قال به كثير من العلماء، ولكن ليس ثمة دليل يدل عليه من الكتاب والسنة. وفيما يلي ننقل فتوى للجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، ويعقبها جواب للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، مما يفي بالغرض إن شاء الله تعالى.

أولا: فتوى اللجنة الدائمة:
بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة - ولله الحمد - قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها. ونظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين: أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي من الإيمان وشعبةً من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة. وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: {ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن او أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن} [النور:31] الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ونساء الصحابة ومن ابتعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" [أخرجه الإمام أحمد وأبو داود]. وفي " صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو أن النبي رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: "إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"، ومعنى " كاسيات عاريات ": هو أن تكتسي المرأة ما لا يسرتها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها. فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش. كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفًا من عقابه. كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
رئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو/ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو/ بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو/ صالح بن فوزان الفوزان

وقال الشيخ محمد العثيمين: ـ
حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم
لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه من الفتنة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال": صنفان من أهل النار لم أرهما : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ـ يعني ظلما وعدوانا ـ ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات". فقد فسر قوله : (كاسيات عاريات ) بأنهن يلبسنّ ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة . وفسر بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤيا لكنها مبدية لمفاتن المرأة ، وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس للزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظين*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون5- 6] وقالت عائشة (كنا نغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني من الجنابة ـ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه) فالإنسان لا عورة بينه وبين زوجته. وأما بين المرأة والمحارم فأنه يجب عليها أن تستر عورتها. والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا يبين مفاتن المرأة.

















 الموضوع الأصلي : حكم بيع فساتين العرس //   المصدر : منتديات فارس أون لاين // الكاتب: sms


حكم بيع فساتين العرس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

-
» صالة العرس للنساء ملاصقة لصالة الرجال


الكلمات الدليلية (Tags)
لا يوجد


الــرد الســـريـع
..

هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة
الرد السريع

خــدمات المـوضـوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
حكم بيع فساتين العرس , حكم بيع فساتين العرس , حكم بيع فساتين العرس ,حكم بيع فساتين العرس ,حكم بيع فساتين العرس , حكم بيع فساتين العرس
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ حكم بيع فساتين العرس ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
>




مواضيع ذات صلة


حكم بيع فساتين العرس  Cron
تصميم منتديات فارس أون لاين

منتديات فارس أون لاين

منتديات فارس أون لاين

منتديات فارس أون لاين

منتديات فارس أون لاين

منتديات فارس أون لاين

منتديات فارس أون لاين